تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وَمَتَى لَمْ يَكُنِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ عَلَى مَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَعَلَى مَنْ قَتَلَ وَاحِداً مِنْهُمْ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا يُقَادُ لَهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ فِي قَتْلٍ وَلَا جِرَاحَةٍ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ وَالْخِلَافُ عَلَى الْإِمَامِ وَالِامْتِنَاعُ عَلَيْهِ يُوجِبَانِ الْقَتْلَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا وَقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَمَرَهُ الْإِمَامُ بِأَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَمَتَى لَمْ يَفِئْ وَامْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ 5258 وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ آذَى ذِمَّتِي فَقَدْ آذَانِي فَإِذَا كَانَ فِي إِيذَائِهِمْ إِيذَاءُ النَّبِيِّ ص فَكَيْفَ فِي قَتْلِهِمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ ص بِذَلِكَ - فَاطِمَةَ ص وَقَالَ إِذَا كَانَ مَنْ آذَى ذِمَّتِي فَقَدْ آذَانِي لِمَنْعِي مِنْ ظُلْمِهِ وَإِيذَائِهِ فَكَيْفَ مَنْ آذَى ابْنَتِي
شرح
النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين « 1 » . وفي الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقتل المسلم بأهل الذمة ؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر « 2 » . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال : هذا حديث شديد لا يحمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم « 3 » . وروى الشيخ في الصحيح . عن حريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال : يقطع يده إن شاء أولياءه ويأخذون فضل ما بين الديتين وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع كذلك « 4 » « ومتى لم يكن » كلام المصنف .
هامش
( 1 ) الكافي باب المسلم يقتل الذمي إلخ خبر 9 ( 2 - 3 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ ذيل خبر 41 - 39 ( 4 ) التهذيب باب القصاص خبر 22