5256 كَمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قُتِلَ لِخِلَافِهِ عَلَى الْإِمَامِ ع وَإِنْ كَانُوا مُظْهِرِينَ الْعَدَاوَةَ وَالْغِشَّ لِلْمُسْلِمِينَ
5257 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى هَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ وَالْغِشَّ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ
شرح
تتمة الخبر .
« كما رواه علي بن الحكم » في الصحيح كالشيخ « وكذلك » من كلام المصنف وهو تأويل آخر للأخبار .
« وروى علي بن الحكم ، عن أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح لأنه رواه في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، وشهادة الشيخين كافية لكونه عن علي بن الحكم وسهوهما بعيد ، ورواه الكليني في الصحيح عن محمد بن الفضيل ( وهو مجهول الحال ) ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الفضل ( مكبرا وهو ثقة ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله وفي الموثق كالصحيح أيضا عن إسماعيل بن الفضل .
وروى الشيخان في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل المسلم