5264 وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ فَقَالَ يُحْسَبُ مَا عَتَقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةُ الْحُرِّ وَمَا رَقَّ دِيَةُ الْعَبْدِ وَقَالَ الْعَبْدُ لَا يُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَيْئاً
5265 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ
شرح
فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه « 1 » .
وفي الحسن عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء واقتلوا وإن شاءوا استحيوا .
ورؤيا في الصحيح عن يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء واقتلوه وإن شاءوا حبسوه وإن شاءوا استرقوه يكون عبدا لهم .
« وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدوا دية الحر وما رق منه فدية العبد ( وفي التهذيب قال بحسب ما عتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد « 2 » « وقال » الظاهر أنه من تتمة الخبر وليس فيهما وتقدم مضمونه وسيجيء وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد عن إبراهيم ( وكأنه أبو الصباح الكناني ) قال : قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
« وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن الفضيل بن يسار ( إلى قوله ) يباع العبد » مع التراضي
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 65 - 63 - 60
( 2 ) وأورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 83 69 - 70 - 71 وأورد الأول في الكافي باب المكاتب يقتل الحرّ إلخ خبر 2 والثاني والثالث والرابع في باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره إلخ خبر 12 - 14 - 15