تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وَوَاحِدَتِي الَّتِي هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَتْبَعَ ع ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِي وَمَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي 5259 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا لِمَنْ دِيَةُ نَفْسِهِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ 5260 وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَلَكِنْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ 5261 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً
شرح
« وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن بريد العجلي » ويدل على أن دية الذمي ثمانمائة ، وفي الأطراف بالنسبة إليها ، هذا كلام المصنف ورؤيا في القوي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه . وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا . « وروى عثمان بن عيسى » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 2 » « عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل العبد بالحر » سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا « ولا يقتل الحر بالعبد » مطلقا « ولكن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 41 - 42 - 43 - والكافي باب المسلم يقتل الذمي إلخ خبر 10 - 13 - 6 ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره إلخ خبر 2 - 3 - 4 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 49 - 47