5231 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَ الْآخَرُ فَقَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْآخَرُ - حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً
5232 وَقَالَ فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يَتَخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيُّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَيَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ
شرح
أحب أخذ منهما دية يد وقال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطع يده ربع الدية « 1 » .
( فأما ) ما روياه في القوي كالصحيح . عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، وإن الله عز وجل يقولوَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ.
( فيحمل ) على ما لو كان لهم الفضل ولم يؤدوه إليهم أو على التقية .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن الحلبي » ويدل على قتل القاتل وحبس الآمر أبدا .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس أو السجن حتى يموت « 3 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
هامش
( 1 ) الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 7 والتهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 7
( 2 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 5 والكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 9
( 3 ) الكافي باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل خبر 1 والتهذيب باب الاثنين إذا قتلا رجلا إلخ خبر 11