تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
5228 وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَجَعَلَ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ سَوَاءً

بَابٌ فِيمَنْ أَتَى حَدّاً ثُمَّ الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ

5229 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً
شرح
« وروى إسماعيل بن أبي زياد » السكوني في القوي وتقدم الأخبار في حكم المجنون . باب فيمن أتى ما يوجب حدا ثمَّ التجأ إلى الحرم « روى ابن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن هشام بن الحكم » ورؤيا في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثمَّ دخل الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل !فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْفقال هذا هو في الحرم فقالفَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ« 2 » وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول
هامش
( 1 ) التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام وفي الحرم خبر 6 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 102 والكافي باب في قوله تعالىوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًخبر 1 من كتاب الحجّ والآيتين في البقرة 194 - 193