تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَتَخَيَّرُوا رَجُلًا فَيَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَأَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ يَلِي أَدَبَهُمْ وَحَبْسَهُمْ
شرح
أنه الجوهري ونقله من كتاب الحسين بن سعيد « عن أبان » ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح « 1 » « عن الفضيل بن يسار » ويدل على جواز قتل العشرة بواحد مع رد تسع ديات على كل واحد منهم تسعة أعشار الدية ، ورؤيا في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياءه على الباقين بتسعة أعشار الدية . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما . وفي الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أرادوا قتلهم ( أو فإن أراد أولياءه قتلهم ) ترادوا أفضل الدية ، وإلا أخذوا دية صاحبهم ( وفي يب وبعض نسخ الكافي ترادوا فضل الدية وإن قبل أوليائه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم ) . فعلى هذا يكون المراد إن لم يقتلوا الجميع ولا قبلوا من الجميع الدية ، وأرادوا قتل البعض أخذ أولياءه تتمة الدية من البعض الآخر أو من أولياء الدم مع عدم الكفاية بأن يقتلوا أزيد من واحد . وفي الصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثمَّ يقطعهما وإن
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 4 - 1 - 2 - 3 - والتهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 1 - 4 - 2 - 3