دِينَاراً وَفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَارٍ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ صَارَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَدِيَةُ الرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْكَفِّ وَفِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ لِلتِّيرَانِيِّ الرُّسْغُ گردن دست وَالْأَرْسَاغُ جَمَاعَةٌ وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّتِ الْكَفُّ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ
شرح
فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية اليد التي هي فيه ) وفي يب كما في المتن والظاهر أنه سقط من الكافي لفظة ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها ربع إلخ ) ويحمل الناقبة على النقب في القصبتين والثانية على النقب في إحداهما وقوله : وذلك ثلث دية اليد أي كسر ساعدها التي هو فيها .
« ودية الرسغ » وفي بعض النسخ بالصاد بمعناه .
« وفي خلق الإنسان » اسم كتاب في اللغة « للتيراني » اسمه محمد بن عبد الله وهو لغوي مشهور .
« وفي الكف » يمكن أن يكون المراد بها اليمنى وفيما سيجيء بعد اليسرى واختلاف حكمهما لشرف اليمنى ولقوة بطشها ( أو ) يحمل على ما قرب من الزند وفي