بِالطَّلَاقِ وَلَا يُضَارُّوا النِّسَاءَ
وَالْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ إِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
4765 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا سُكْنَى إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
شرح
باطل لا يحتاج إلى محلل ، والغرض من هذه العلة أن الله تعالى رخص في طلاقين بأن قال تعالى( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )ولم يرخص في الزائد إلا على سبيل الضرورة وهذه نكتة لم يتفطن لها العامة ولم يذكروها في تفاسيرهم وتحيروا في معنى الآية فتدبر .
« وروى موسى بن بكر » ضعيف لم يذكر ، ورواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بسندين « 1 » ورؤيا في الموثق ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قلت : المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة « 2 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا « 3 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم « 4 » .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب ان المطلقة ثلاثا لا سكنى لها خبر 1 - 2 - 3 وأورد الأولين في التهذيب باب عدة النساء خبر 56 - 57
( 4 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر 58 - 59