. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام قال : فقال : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه وحمله على التقية أظهر .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك .
وفي القوي ، عن محمد بن عبيد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها .
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة ، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهم فلا بأس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ فقال : نعم فقلت : له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج فقال : يا بني ، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت : وأيش ( أو أي شيء روى علي بن أبي حمزة ؟ قال روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهم فإنه لا بأس بذلك - والظاهر التفويض أو الاستحباب