كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَنَهَى أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَنَهَى أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا وَنَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَعَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *
وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي وَنَهَى عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ وَقَالَ مَنْ أَتَاهُ وَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى
شرح
الناس ولو كان حراما لمنع الأصحاب فإنه لم يكن ضرورة في استماعهم ، والظاهر أن الحرمة عند خوف الفتنة ، والتقدير بالخمس للاستحباب ، والأحوط الاجتناب مطلقا سيما في الزائد على خمس كلمات إلا للضرورة ، والأحوط أن يجعل الضرورة في خمس لظاهر الخبر .
« ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب » أي إذا كانتا عاريتين ، ويحتمل كراهة اجتماعهما في لحاف واحد وحينئذ يكون المراد بالثوب اللحاف وسيجيء الأخبار بذلك في أبواب الزنا « ونهى أن تحدث » الظاهر الكراهة إلا مع خوف الفتنة مثل أن تذكر أنه يجامعني وله قوة الحمار وتطمع المستمعة فيه « مستقبل القبلة » أي يكون الزوج مستقبلها ويحتمل الأعم منهما « وعلى ظهر طريق عامر » أي وسط الطريق أو الطريق والظهر زائد ، والعامر المعمور بالسابلة أي يجامع زوجته بمحضر الناس لو لم ينظروا إلى فرجهما أو مع خوف مجيء المارة ، ولا ريب في قبحه ، ويظهر من الوعيد « 1 » أنه حرام .
« ونهى » هذا نكاح الشغار الذي تقدم الأخبار في بطلانه وهو أن يكون مهر كل امرأة بضع الأخرى ولو كانا بمهر غيره كان جائزا ، وربما كان مكروها لعموم الأخبار سيما هذا الخبر .
« ونهى عن إتيان العراف » وهو كشداد ، المنجم والكاهن وهو الذي يتعاطى
هامش
( 1 ) يعني من قوله فمن فعل إلخ