الْحَمَّامِ وَالتَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَنَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَقَالَ لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّى تُصَلُّوا فِيهَا رَكْعَتَيْنِ وَنَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَنَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ وَنَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَيُصَلَّى فِيهَا وَقَالَ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ وَنَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَنَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي فَرْدِ نَعْلٍ أَوْ أَنْ يَتَنَعَّلَ وَهُوَ قَائِمٌ وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ وَقَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ - وَنَهَى عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَنَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَنَهَى عَنِ
شرح
الشرب ويخفف الكراهة بالوضوء أو المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين « حتى تصلوا فيها ركعتين » تحية للمسجد ، وتحصل بالصلاة الواجبة وذلك مذكور أيضا في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه « تحت شجرة مثمرة » بالفعل أو الأعم ويكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد ، والظاهر أن البول أعم منه ومن الغائط باعتبار لزوم البول غالبا للغائط ، وقد تقدم « أو على قارعة الطريق » أي وسطه ، والمراد هنا كل الطريق إذا كان مسلوكا .
« وأن يتنعل وهو قائم » النعل العربي على الظاهر ، ويحتمل العموم « باد للشمس أو للقمر » أي يكون ظاهرا لهما بأن يقع شعاعهما على الفرج ولا يضر استقبالهما لو كان الفرج مستورا عنهما « وقال : إذا دخلتم الغائط » أي بيت الخلاء « فتجنبوا القبلة » أي استقبالا أو واستدبارا وجوبا أو استحبابا .
« ونهى عن الرنة » أي الصياح « عند المصيبة » والظاهر أنه للكراهة « ونهى عن النياحة » بأن يذكر النائح ما يبكي غيره ، وهو محمول على ما إذا قال كذبا أو لأن الغالب فيها أن النساء يندبن وصوتهن كالعورة ، ويحرم الاستماع منهن مطلقا أو