تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وَنَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَقَالَ إِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ وَنَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَنَهَى أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَقَالَ يَكُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَدِ وَقَالَ لَا تُبَيِّتُوا الْقُمَامَةَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوهَا نَهَاراً فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ - وَقَالَ لَا يَبِيتَنَّ أَحَدُكُمْ وَيَدُهُ غَمِرَةٌ فَإِنْ فَعَلَ فَأَصَابَهُ لَمَمُ الشَّيْطَانِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهَى أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَكُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا وَنَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ وَنَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ
شرح
والشهيد الثاني رضي الله عنه وصفه بالصحة وكأنه لما ذكرناه . « ونهى أن يحرق شيء من الحيوان » أي كلما له حياة ، بالنار ، والمشهور الكراهة والترك أحوط وكذا سب الديك « ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم » أي في بيعه أو شرائه حرمة أو كراهة والترك أحوط « ونهى أن يكثر الكلام » وتقدم كراهة الكلام مطلقا ويحمل على شدة الكراهة ( والغمرة ) بالتحريك ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( واللمم ) الجنون ( والرمة ) العظام البالية والمراد هنا مطلق العظم لما تقدم . « ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها » أي فسادا للزناء أو مقدماته « ونهى أن تتكلم المرأة » والظاهر الكراهة ، وذهب بعض الأصحاب إلى أن صوت الأجنبية عورة وحينئذ لا يقدر بقدر ، ويجوز للضرورة ، ولا يقدر أيضا إلا بقدرها ، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بعورة لما تواتر من سؤال النساء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بمحضر