پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
4840 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيَ بِذَلِكَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَأْتِيهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهِ شَيْءٌ 4841 وَرَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً وَإِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ 4842 وَرَوَى زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ - فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
شرح
« وروى عبد الله بن بكير عن حمران » في الموثق كالصحيح ، والشيخ بالإسناد عن حمزة بن حمران « 1 » " وهو قوي له كتاب روى عنه الفضلاء ولكنه ليس مثل أبيه فيما وصل إلينا من أحوالهما ، ولا ريب في هذا الخبر لأن إرادة الظهار مطلوبة كما تقدم في الأخبار وليست هنا ، بل المقصود بهذا القول إرضاء الزوجة . « وروى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة » في الصحيح أو صفوان بن عتيبة كما في بعض النسخ وهو غلط النساخ على الظاهر لأنه ليس في الرجال ولا الأخبار ، ويدل على حصول التتابع شهر ويوم من الثاني ، وعلى جواز تفريق البقية ، وعلى جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو أيضا غريب في البدل والأحوط الصوم لظاهر الآية والأخبار . « وروى زياد بن المنذر » أبو الجارود في الضعيف كالشيخ « 2 » « عن
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 6 و 53 لكن لفظ الحديث في الموضع الثاني هكذا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شيء ( 2 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 48
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 176 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى