Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 175

Contributors:

P.175
عَنْكَ قَالَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي فَقَالَ اذْهَبْ فَكُلْ وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الظِّهَارِ غَرِيبٌ نَادِرٌ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 4838 وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ 4839 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَظَاهَرَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
Commentary
مشهور وقوعه في الظهار . « وفي رواية الحسن بن علي بن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخين لكنهما عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : قلت ويدل على أنه لا يقع الظهار المشروط ، ويحمل على اليمين لما تقدم . وروى الشيخ بهذا الإسناد عن الحسن بن فضال ، عن عطية بن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه « 1 » . « وفي رواية السكوني » ويدل على تداخل كفارة الإيلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب ، والاحتياط معهم إعطاء لكل سبب حكمه والله تعالى يعلم .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 1