الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ هِشَامٌ بَلْ كَانَا غَيْرَ مُرِيدَيْنِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ الْمُخَالِفُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ هِشَامٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَكَمَيْنِ حَيْثُ يَقُولُ
إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما
فَلَمَّا اخْتَلَفَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَلِمْنَا أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْإِصْلَاحَ رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ
4818 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ
4819 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ
بَابُ الْخُلْعِ
4820 رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْخُلْعِ
شرح
« وروى القسم بن محمد الجوهري » قد تقدم في عيوب الرجل ، وهذا الخبر وإن كان ضعيفا لكن ذكرنا الأخبار الصحيحة بأنه يجوز الفسخ بالجنون من الرجل والمرأة .
« وروي في خبر آخر » لم تطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الأصحاب ويمكن الجمع بالتخصيص واستحباب الصبر مع عرفان أوقات الصلاة ( إما ) بأن جنونه ثابت في كل شيء إلا في أوقات الصلاة ويقيمها في أوقاتها ( أو ) بشعوره وإفاقته فيها .
باب الخلع « روى علي بن النعمان » في الصحيح « عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام " إلى قوله " من جناية » كناية عن عدم التمكين في الجماع أو عن