تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
4715 وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ثُمَّ يُسَمِّي وَيَحْلِقُ رَأْسَ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِنْ كَانَ ذَكَراً عَقَّ عَنْهُ ذَكَراً وَإِنْ كَانَ أُنْثَى عَقَّ عَنْهَا أُنْثَى 4716 وَعَقَّ أَبُو طَالِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ السَّابِعِ فَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ قَالُوا لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَى وَعَنِ الْأُنْثَى بِذَكَرٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَيَيْنِ وَعَنِ الْأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ وَمَا اسْتُعْمِلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ
شرح
وعن إسحاق بن عمار بسندين قويين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن العقيقة على المعسر والموسر ؟ فقال : ليس على من لا يجد شيء - « 1 » أي في حال إعساره وتستحب في حال الوجدان . « وفي رواية محمد بن مارد » ثقة لم يذكر ، والظاهر أنه مأخوذ من كتابه ، ويدل على استحباب المماثلة . « وعق أبو طالب رحمة الله عليه » رواه الكليني في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » ويدل على أن أبا طالب كان مؤمنا ، بل كان من الأوصياء كما ذهب إليه جماعة لعلمه بالغيب . « ويجوز إلخ » رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب ان العقيقة لا تجب على من لا يجد خبر 1 - 2 ( 2 ) الكافي باب ان أبا طالب عقّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خبر 1 . ( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء خبر 2 - 41 - 3