. . . . . . . . . .
شرح
القابلة الرجل والورك وقال العقيقة بدنة أو شاة .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وأعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى تذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال كل ذلك في اليوم السابع .
وفي القوي عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت بأي ذلك نبدأ ؟ فقال : تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره ، فضة يكون ذلك في مكان واحد .
وفي القوي كالصحيح ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعي نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع .
وفي القوي كالصحيح ، عن منهال القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك إلا بأن لم توجد فتعز عليهم ؟ فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء « 1 » .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ان العقيقة ليست بمنزلة الأضحية إلخ خبر 1 - 2