4713 وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ
4714 وَرَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَمَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَكُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَقَالَ فِي الْعَقِيقَةِ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ وَإِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ
شرح
ينبغي أن يوقعها في السابع فإن ما بعده كالعدم مع الاختيار ، ومع الضرورة يجوز .
« وفي رواية علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة » في الموثق كالشيخين « 1 » « فإن أحب إلخ » يعني أن المستحب التسمية يوم السابع ، فإن سمي يوم ولد فلا بأس ( أو ) إن المستحب أن يسميه في البطن . بمحمد ( أو ) علي فإن لم يفعل وسمى يوم السابع فلا بأس ( أو ) لما أوقع العقيقة يوم السابع فالمستحب أن يسميه فيه لا قبل العقيقة .
« وروى عمار الساباطي » في الموثق ، ورؤيا في الموثق ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مولود مرتهن بعقيقته « 2 » وأيضا قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل ثمَّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش ،
هامش
( 1 ) الكافي باب العقيقة ووجوبها خبر 41 والتهذيب باب الولادة إلخ خبر 22 - والراوي فيه أبو خديجة .
( 2 ) الكافي باب العقيقة خبر 25