4712 وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَ كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا فَأَمَرَنِي ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَأَنَا شَيْخٌ
شرح
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن معاذ الهراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعق عنه ، وقال : إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة « 1 » وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة واجبة .
« وروي عن عمر بن يزيد » في الصحيح والشيخان في القوي ، ويدل على لزومها إلى الوفاة ، وعلى أن الأصل العدم فما لم يعلم أنه عق عنه يعق .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والداه حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ ؟ قال : إذا ضحا عنه ( أو ضحا الولد عن نفسه ) فقد أجزأ عنه عقيقته ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه « 2 » والإجزاء لا ينافي الاستحباب فإن عمر بن يزيد كان يحج كل سنة غالبا ويضحي ، ومع هذا أمره عليه السلام بأن يعق .
( فأما ) ما رواه الشيخان في القوي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة ، قال : إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له بعد سبعة أيام « 3 » - أي مؤكدا أو
هامش
( 1 ) أورده والذين بعده في الكافي باب العقيقة ووجوبها خبر 8 - 9 - صدر 3 من كتاب العقيقة وأورد الأخيرين في التهذيب باب الولادة إلخ خبر 24 - صدر 26 ولم نعثر على الأول في التهذيب .
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 3 من كتاب العقيقة والتهذيب باب الولادة إلخ - خبر 53 .
( 3 ) الكافي باب انه إذا مضى السامع فليس عليه الحلق خبر 2 والتهذيب باب الولادة الخ خبر 51 من كتاب النكاح .