4668 وَرُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا قَدْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ
4669 وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ
شرح
يحرم « 1 » .
فحمل على التقية أو على الاستحباب ( أو ) على أن كان المرتضع قبل الحولين ويكون لولد المرضعة أكثر من حولين ولا ريب في اشتراط النشر بكون الرضاع في الحولين في المرتضع ، وأما ولد المرضعة ففيه خلاف وروي عن أيوب بن نوح في الصحيح كالشيخ « 2 » ويدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا لأن الولد ينصرف إليه .
« وكتب عبد الله بن جعفر الحميري » في الصحيح كالشيخين « 3 » وهو كالسابق ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته « 4 » .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 22 - 32
( 3 ) الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 18
( 4 ) وأورده والذي بعده في التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع إلخ خبر 33 - 34