تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
4666 وَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أُرْضِعَ الصَّبِيُّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ثُمَّ شَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى مَا شَرِبَ لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ
شرح
عموم لبن الفحل ولا نزاع فيه على المشهور ، إنما النزاع في أولاد المرضعة رضاعا ، والأخبار المستفيضة بل المتواترة تنفيه . ولو لم تكن هذه الأخبار لقلنا بالعموم لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة « 1 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم بالنسب ، وفي القوي عن أبي بصير ، عن أبي - عبد الله عليه السلام مثله . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وفي القوي كالصحيح عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم عن الرضاع ما يحرم من النسب - إلى غير ذلك من الأخبار ، بل الظاهر أن هذا الخبر من المتواترات وسيجيء أيضا . « وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم » روى الشيخان في الصحيح وفي الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب فيمن أحل اللّه نكاحه إلخ خبر 57 - 60 - 61 - 58 - 59 وأورد الأول والثالث والخامس في الكافي باب الرضاع خبر 1 - 2 - 3 من كتاب النكاح