4671 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهَا جَارِيَةً أَ يَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ
شرح
لم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها - وفي يب وبعض النسخ ( ابنته ) وهو الأظهر ، وقيل بالحرمة والخبر حجة عليه .
« وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية » في الصحيح ، ويدل على أن اللبن للفحل ، فلو أرضعت بلبنه جارية تصير حراما عليه وعلى بنيه ولا شك فيه - وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال : ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة « 1 » .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أرضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة ( أي أعدادا لا مرة ومرتين ) أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم عليه بناتهن كلهن « 2 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام والكليني في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ قال :
فقال لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه قال : ثمَّ قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ، ما يحرم من النسب « 3 » ؟ وتقدم الأخبار في
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 4 - 15
( 3 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 50 الكافي باب النوادر في الرضاع خبر 16