تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
( فأما ) ما رواه الشيخان في القوي عن محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه السلام ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : وذاك لأن أمير المؤمنين ( أي المأمون عليه اللعنة ) سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من الأمهات الشتى محرم على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى فقال أبو الحسن عليه السلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ؟ وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم « 1 » . وفي الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها فقال لي : ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيئا وكن في موضع بناتك ، ( فيدل ) على تخصيص أولاد المرضعة نسبا على أب المرتضع أو المرتضع من
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب صفة لبن الفحل خبر 7 - 8 والتهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 30 - 28