. . . . . . . . . .
شرح
ذلك في باب العتق .
ورويا والمصنف في الخصال « 1 » في القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم ، أمتك أمها أمتك وأختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم - ( أي لم يقع البيع بعد ) ، أمتك ولها زوج « 2 » .
وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة ، وقال إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة « 3 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة « 4 » ،
هامش
( 1 ) في أبواب الثمانية
( 2 ) الكافي باب في نحوه ( بعد باب نوادر في الرضاع ) خبر 1 والتهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 2 من كتاب الطلاق وباب فيمن أحل اللّه نكاحه خبر 64
( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب فيمن أحل اللّه نكاحه خبر 63 - 62
( 4 ) التهذيب باب فيمن أحل اللّه نكاحه إلخ خبر 62