تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثمَّ مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثمَّ مات الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها . وفي القوي كالصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال : ليس بينهما نكاح . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر « 1 » . وفي الموثق عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا . اعلم أنه إذا كانت الزوجة حرة أو مملوكة لغير المولى فالطلاق بيد العبد ويمكن الحيلة فيما إذا لم يطلق العبد بأن يباع العبد أو الأمة فيكون للمولى الثاني
هامش
( 1 ) أورده ، واللذين بعده في الكافي باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه خبر 1 - 2 - 3 - وأورد الأول والأخير في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 47 - 48