تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

بَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَكَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ

4554 رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِيَّاهَا وَذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا جَمِيعاً
شرح
باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه وأنها لا تستحق به شيئا « وكراهية نكاح الأمة بين الشريكين » ليس في الخبر الذي سيذكره كراهة النكاح وكأنه وقع سهوا « روى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين « 1 » « وذلك أن بيعها طلاقها » وذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطء بالأمرين كما قال الله تعالى( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) *وظاهر الانفصال ، الحقيقي وإن احتمل منع الخلو هنا ، لكن ورد الروايات بأن المراد بها الحقيقي « إلا أن يشتريها جميعا » فحينئذ يجوز وطيها بالملك وينفسخ النكاح وفي ( في ) ( إلا أن يشتريها من جميعهم ) . ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال ، في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثمَّ يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يشترى الجارية ولها زوج الخ خبر 6 - 4 - 1 - 2 - 3 وأورد الأول الخامسة في التهذيب باب السراري خبر 5 - 6 كما في الكافي والثاني والرابع في باب العقود على الإماء خبر 13 - 12 من كتاب النكاح