4557 وَرَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ قَالَ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا - فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
شرح
في البيع أن الزيادة والنقصان عن الخلقة الطبيعية بدنا أو وصفا عيب يجوز معه الأرش والرد .
« وروى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » « عن الحسن الصيقل » وجهله لا يضر « فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر » والفراش ما كان حلالا من الزوج أو المولى ، والعاهر الزاني ، والحجر كناية عن العدم كما هو المتداول بين العرب والعجم إنه إذا لم يأكل أحد من الأطفال شيئا يقال له : ضع الحجر في ظرفه وبالفارسية ( سنگ در كاسهاش نه ) أي ليس له شيء .
ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر آخر أن للعاهر التراب ويحتمل أن يكون المراد به الأحجار التي يرمى الزاني المحصن بها ، والظاهر أن المراد منه أنه للأخير مع إمكان اللحوق وإلا فللسابق منه وهكذا فإن وضع بعد وطي الأول للأخير ( والأخير - ظ ) لستة أشهر لحق به وإلا فللسابق إن كان لستة أشهر فصاعدا .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الولد
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يكون له الجارية قد يطؤها إلخ خبر 2 والتهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء إلخ خبر 11