قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا
بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَالْإِمَاءِ
4556 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
شرح
أباحت « 1 » فرجها » أي إذا كانت عالمة كما يشعر به الإباحة ، ولا يدل على الحرمة ولكن يشعر بها الإباحة أيضا ، وإذا كانت جاهلة فلها المهر على المولى إن أنفذ وإلا فعلى العبد مهر المثل مع الدخول ويتبع به إذا تحرر كما ذكره الأصحاب وتقدم الأخبار في ذلك .
باب أحكام المماليك والإماء أي بقيتها « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 2 » ، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الأرش أيضا وتقدم
هامش
( 1 ) أي أعطت فرجها بلا عوض لأنه يحل ذلك وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم وسلطان .
( 2 ) الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب إلخ خبر 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب العيوب الموجبة للرّد خبر 25 من كتاب التجارة وباب السراري وملك الايمان خبر 48 من كتاب الطلاق