تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبان أن لها زوجا قال يطأها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا . وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال : صفقتها طلاقها . وفي الحسن كالصحيح ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا . من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما - وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثمَّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمَّ توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثمَّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاء يختلفان يقول الرجل امرأتي ولا أطلقها وتقول المرأة : عبدي ولا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثمَّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت لا يا أمير المؤمنين قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي « 1 » - والظاهر أن قوله الرجم للتهديد أو بالمعنى اللغوي .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المرأة تكون زوجة العبد نم ترثه إلخ خبر 1 - 2 - 4 - 3