4531 وَرَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَعَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ ع
شرح
فظهر من هذه الأخبار الصحيحة لزوم الطلاق ولم يدل على الفسخ .
نعم روى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر « 1 » فيمكن أن يحمل على الطلاق ولهذا نسبه إليه عليه السلام لا إلى المرأة .
وروي في القوي عن السكوني عن علي عليه السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى علي عليه السلام أن يحبسه فقال : إن مع العسر يسرا « 2 » ويدل على عدم الحبس بالفقر ويمكن أن يكون رفع فقره فإن هذا شأنه عليه السلام ولو كان لم يفعل لكان يعلم كذبهما للطلب كما هو شأن السائلين بالكف .
« وروى أبو الصباح الكناني » رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه « 3 » « خمسها » ( أو خمسا ) أي الصلوات الخمس التي مدار الإيمان عليها « شهرها » شهر رمضان فكان الشهر لكل واحد باعتبار تكليف الصيام « وعرفت حق علي عليه السلام » ومن عرفان حقه عليه السلام عرفان حق أولاده
هامش
- وزاد في يب قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ قال : ان أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية وأورده في يب أيضا في باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 22 و 23 وفيه قد روى أصحابنا وهو عنبسة وسورة بن كليب عن أحدهما ( ع )
( 1 ) التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر 35
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا إلخ خبر 44
( 3 ) الكافي باب نوادر خبر 3 من آخر النكاح