4530 وَرَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
شرح
« وروى ربعي بن عبد الله » في الصحيح « والفضيل بن يسار » في القوي كالصحيح ورواه الشيخ عنهما في القوي « 1 » « في قوله عز وجلوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ» أي قتره الله «فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ" قال إذا أنفق » يمكن أن يكون مراده عليه السلام أن الطلاق أيضا مما آتاه الله أو يجب عليه بحسب ما أمكنه فإن لم يفعل مع الإمكان فليطلق بجبر الحاكم ( أو ) ذكر السائل أن الفقير معذور فقال عليه السلام إنه ليس بمعذور ، بل يمكنه الطلاق .
ومثله ما رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن روح بن عبد الرحيم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجلوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ؟ قال :
إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما « 2 » .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ( وفي يب عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ) وفي ( في ) عن جميل قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير : قلت لجميل والمرأة قال قد روى أصحابنا عن عنبسة « 3 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها « 4 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 58
( 2 ) الكافي باب حقّ المرأة على الزوج خبر 7
( 3 ) في يب قد روى أصحابنا عن أحدهما ( ع ) أنه قال إذا كساها إلخ
( 4 ) الكافي باب حقّ المرأة على الزوج خبر 8 والتهذيب باب المكاسب خبر 98 -