تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
4523 وَقَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا 4524 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِكَ خَيْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا

بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

4525 رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
شرح
« وقال أيما امرأة وضعت ثوبها » أي ملحفتها أو الأعم « في غير منزل زوجها » بدون الرخصة في الخروج أو مع نهيه عنه « أو بغير إذنه » في وضع الثوب وإن أذن لها في الخروج إلى بيت الغير . « وروى جميل بن دراج » في الصحيح « فقد حبط عملها » من الصالحات بأن يزول ثوابها أو يخفف فإنه غاية النشوز والكذب لأن أقل الخير تزوجه إياها وهو كل الخير . باب حق المرأة على الزوج وقد تقدم بعضه من القسمة والنفقة « روى العلاء بن رزين » في الصحيح كالكليني « 1 » « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) من فاحشة مبينة » وفي ( في ) ( بينة ) « 2 »
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المرأة على الزوج خبر 6 - 1 ( 2 ) في بعض النسخ التي عندنا من الفقيه أيضا كما في الكافي
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 368 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى