النِّسْوَةِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
4463 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهُ جَائِزٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
4464 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح
يفرق فيه أيضا بين الرجعي والبائن مع ذكر الفرق السابق ، والاحتياط ظاهر .
« وروى محمد بن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب » ولا يضر ضعفه بالناووسية لصحته عن ابن أبي عمير كالشيخين « 1 » ويدل على أن الابتداء بالذكر ينصرف العقد إليه ، والمشهور أنه لا مدخل له فيه ، بل له الخيار أيضا وحملوا الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى ولما كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوزا والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أولا .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن أبي عبيدة " إلى قوله " باطل » الظاهر أن البطلان إذا لم ترض الحرة وإلا فللحر أن يتزوج أمتين وإن كان مكروها لظاهر قوله تعالىوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا" أي المهر والنفقة "أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ" أي الحرائر "الْمُؤْمِناتِ
هامش
( 1 ) التهذيب باب من أحل اللّه نكاحه إلخ خبر 70 والكافي باب الذي عنده أربع نسوة إلخ خبر 4
( 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء إلخ خبر 44