تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلَ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ تَمْرَةِ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ - فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِيرَةَ وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ وَلَمْ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي فَارَقَ وَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ أَوِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا
شرح
لا يصدق ولا كرامة « 1 » . والظاهر أن هذا الخبر أيضا كالأخبار السابقة ولكن الأصحاب عملوا به وقالوا إنه يحرم ابنتها مؤبدا ، وألحقوا بها ابنة العمة أيضا ونقلوا الإجماع عليهما ولعله كان لهم مستند آخر . « وقال لا بأس » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله " ع " قال : أيما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمَّ اشتراها بعد فكانت حلالا « 2 » وتقدم الأخبار في ذلك وكان المصنف رجع عما تقدم أو حمل الأولة على الكراهة . « ولا بأس أن يتزوجها إلخ » قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك آنفا مع التأويل وكان المصنف يجوز مطلقا مع الكراهة وإن كان في السابق أشد كراهة ولا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط تركه مطلقا سيما في الزنا السابق . « وإن كان تحته امرأة إلخ » سيجيء « وإن زنى رجل إلخ » رواه الكليني
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة إلخ خبر 11 ( 2 ) الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوجها خبر 2