. . . . . . . . . .
شرح
فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها « 1 » .
ويؤيده ما روياه في الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم ير ( أو فلم نر ) به بأسا فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية ( وفي يب في هذه السجية ) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثمَّ أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام : من أين أخذتها ؟ فقال من قول الله عز وجل : "وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْفقال علي عليه السلام : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل : ما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام ، فلما قمت ندمت وقلت أي شيء صنعت ؟ يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول : أنا قضى علي عليه السلام فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت ( أو قلت ) تقول كان زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى وتسألني ما تقول فيها « 2 » ؟ .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة أو تموت قبل ان يدخل بها إلخ خبر 1 والتهذيب باب من أحل اللّه نكاحه إلخ خبر 5
( 2 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل ان يدخل بها خبر 4 والتهذيب باب من أحل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر 5