تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
4446 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ يَأْخُذُهَا وَيَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا 4447 وَفِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْأُمُّ وَالِابْنَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى
شرح
خيرا في القوي عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : هي لعبتك فلا تؤذها « 1 » - ويدل على الكراهة مع عدم رضاها ، وربما يقال : بأن لها المنع لما فيه من الإيذاء إلا في الحيض والشبق والله تعالى يعلم . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثمَّ جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد - « 2 » ولعله غير هذا الخبر وتقدم في باب البيع . « وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح ، وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني « 3 » إذا تزوج المرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها
هامش
( 1 ) الكافي باب محاش النساء خبر 1 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 164 ( 3 ) يحتمل أن يكون من كلام الراوي