4448 وَقَالَ عَلِيٌّ ع الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ
4449 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَالْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا قَالَ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ
شرح
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثمَّ أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السلام لا تحل له « 1 » - وسيجيء غيره من الأخبار مع ما ينافيها في باب الإماء .
« وقال علي عليه السلام » روى مضمونه الشيخ في الموثق عن إسحاق « 2 » وتقدم ، والغرض أن التقييد بقوله تعالى( فِي حُجُورِكُمْ )وقع بناء على الغالب من أنهن يكن مع الزوجات وفي حجر تربية الأزواج فمفهومه غير معتبر ، فمع الدخول بالأم يحرم نكاح الربيبة سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن ، وكذا مع عدم الدخول يجوز نكاحها ولو كانت في الحجر .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالكليني والشيخ في الحسن كالصحيح « 3 » « عن محمد بن مسلم في رجل تزوج امرأة على حكمها » بأن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة من المهر أو على حكمه بالعكس « قال لها المتعة » أي تمتع من المال بحسب حال الرجل كما قال الله تعالى "مَتِّعُوهُنَّ
هامش
( 1 ) الاستبصار باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة خبر 3
( 2 ) الاستبصار باب انه إذا عقد الرجل على امرأة إلخ خبر 1
( 3 ) الاستبصار باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر خبر 2