رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
4442 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَيَرْتَجِعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهَا - وَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا
4443 وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَسْتَسْعِيهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَلَهُ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قَالَ فَإِنْ
شرح
ويؤيده ما رواه في الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا توطئ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعلت فعيبت فقد ضمنت .
وفي الموثق ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال :
من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن وسيجيء حكمه في الديات .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) له » ظاهره وظاهر أمثاله من الأخبار أنه يجوز تقديم العتق لأن المعتق لا يريد عتقها مطلقا ، بل يريد أن يكون صداقا ولا يتم الكلام إلا بآخره وإن أمكن أن يقال إن الواو لا يدل على الترتيب عند المحققين ، والحكم بالعتق يمكن أن يكون باعتبار الظاهر من الإقرار ولا ينافي عدم عتقها واقعا ، والحمل على استحباب تقديم النكاح أظهر وأحوط .
« وجعل عتقها صداقها » هذا وإن كان بحسب الظاهر منافيا للأخبار التي تقدمت أن المهر يلزم أن يكون مالا ولا يمكن بذلها قيمتها لأن المملوك ليس بأهل التمليك وغير ذلك من الوجوه ، لكن الأخبار المتواترة تدفعها « ثمَّ ( إلى قوله ) عتقها » لأن مبنى العتق على التغليب ، والظاهر من الأخبار كما ستجيء أن الزوجة تملكه بمجرد العقد فقد حصل العتق ولا يمكن رده والطلاق منصف وتضييع حق الزوج غير جائز فاقتضت الحكمة « أن يرتجع عليها بنصف قيمة ثمنها » أي القيمة التي كانت عند العقد لأنها مقبوضة بيدها حينئذ وكان