كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ مَالٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَعَتَقَتْ
شرح
كالمتلف « تسعى » الزوجة « فيه » أي في النصف كما في يب ( أو ) فيها أي قيمة النصف « ولا عدة له عليها » لأن الطلاق قبل الدخول .
« وفي رواية الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 1 » ويدل على ما تقدم بزيادة أن الاستسعاء غير واجب أو السعي ويعمل بالمهاياة بحسب رضاها وإن لم يتراضيا فبما ذكر وعلى استحباب دفع القيمة على الولد مع يساره لأنه خير البر وأفضل الإحسان ، ويمكن أن يكون واجبا عليه لكن الظاهر عدمه كما تقدم ، ويدل على أنها لا تعتق ما لم يؤدي القيمة وهنا كذلك لأن الدفع غير واجب حتى يقال : أنها تعتق ويجب عليه دفع القيمة .
ويؤيده ما رواه الشيخ بسند آخر في الموثق عن يونس إلى أن قال وإن كان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت « 2 » .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عباد بن كثير البصري قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها قال : يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 17 من كتاب الطلاق
( 2 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 17 - وصدر الخبر هكذا - يونس عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعها في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال وان كان لها ولد إلخ .
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 19 - 18 - 20 - من كتاب الطلاق وأورد الأخير في الكافي باب نوادر خبر 1 من كتاب العتق