4444 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ عَتَقَتْ وَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً فَإِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَجَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاقِعٌ وَلَا يُعْطِيهَا شَيْئاً
شرح
ونسخ يب موافقة للأولى والمعنى واحد ، ولا ينافي أن يكون مملوكا مع وجوب عتقها من ماله أو من الزكاة وغيرها أو الاستسعاء من الولد بعد القدرة " والعقدة " الضيعة " والعقار " الذي يعتقده صاحبه ملكا .
« وروى علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام » ويدل على الفرق بين تقديم العتق وتأخيره وذكر الوجه ، وحمله على الاستحباب لرفع النزاع أوجه .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي ، عن محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ؟ قال : جاز العتق والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا - وفي المتن " شيء " كما في أكثر النسخ ، فينبغي أن يقرأ المضارع مجهولا والظاهر أنه من النساخ وفي يب بالنصب .
وروى الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبيد الله ( عبد الله - خ ل يب ) زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقتك
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 16 - 15 - 13 من كتاب الطلاق وأورد الثاني في الكافي باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها خبر 3 من كتاب النكاح