تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
4440 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ 4441 وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ
شرح
عليه السلام وكانت عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال : ما من شيء مثل الحرائر « 1 » ( والأردان ) جمع الردن وهو أصل الكم ويدل على أن بعث النساء أفضل كما تقدم . « وروى موسى بن بكر » لم يذكر ورواه الشيخان في القوي كالصحيح « 2 » « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ورواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . وفي القوي عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين . « وروي » في الصحيح كالشيخ « 3 » « عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام »
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر ( من آخر كتاب النكاح ) خبر 4 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه خبر 3 - 2 - 1 - 4 وأورد غير الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 14 - 13 - 15 ( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر 10 - 12 - 11 ، لكن متن الأولى هكذا - من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن