أَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ
شرح
جواز النظر إلى الشعر لمن أراد التزويج لهذه المرأة لا أنه ينظر إلى كل امرأة حتى إذا رأى امرأة حسنة تزوجها كما يظهر من العبارة « 1 » وذكره بعض الأصحاب وقوله ( بأغلى ) بالغين المعجمة أو المهملة .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ، والمعصم موضع السوار من الساعد .
وفي الصحيح عن الحسن بن السري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها ( أو حلقها ) وإلى وجهها ؟ قال :
نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها « 3 » .
وفي القوي عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم فلم يعطي ماله ؟
وفي القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أينظر الرجل إلى
هامش
( 1 ) يعني عبارة صحيح عبد اللّه بن سنان حيث اطلق ( ع ) الجواب بالجواز مع أن مورد السؤال إرادة تزويج جنس المرأة
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب النظر لمن أراد التزويج خبر 21
( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب نظر الرجل إلى المرأة إلخ خبر 2 - 3