4438 وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَتُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا
4439 وَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ
شرح
« وفي رواية محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والكليني في الموثق كالصحيح ، وكذا الشيخ « 1 » لكن بتغيير ما عن أبي جعفر ( ع ) ، ويدل على عدم الجواز بدون الإذن وعلى الجواز معه ، وبالعكس مطلقا .
ويؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر ( ع ) قال : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذن العمة والخالة .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس وقال تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل .
( فأما ) ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله " ع " قال :
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ( فمحمولان ) على عدم الإذن أو التقية .
« وسأل عبد الله بن سنان » في الصحيح والشيخ في القوي « 2 » ويدل على
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب نكاح المرأة وعمتها إلخ خبر 2 - 6 5 - 4 - 3 وأورد الأولين في الكافي باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها خبر 1 - 2
( 2 ) التهذيب باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها إلخ خبر 1