3802 وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ بِعْتُ بِالْمَدِينَةِ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَكَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ ثُمَّ وَجَدُوا بِثَوْبٍ فِيهَا عَيْباً فَرَدُّوهُ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ فَقَالُوا لَا وَلَكِنَّا نَأْخُذُ قِيمَتَهُ مِنْكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ
3803 وَفِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ مِنَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِهِ عَيْباً قَالَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَائِماً
شرح
رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها وأربحك فيها كذا وكذا ؟ قال لا بأس بذلك قال : ليشترها ( وفي يب اشترها بدون قال ) ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها - أي بإيقاع العقد .
« وروي عن عمر بن يزيد » في الصحيح كالشيخين لكنهما رويا في الصحيح ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد « 1 » « قال » ( أي الحسن ) كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا إلخ فعلى هذا يكون الراوي الحسن لا عمر ، والأمر سهل لكونهما ثقتين ، ويمكن أن يكون ما ذكره المصنف من كتاب عمر ، وما ذكره الشيخان ، من كتاب الحسن « يلزمه ذلك » أي يلزم المشتري أنه يأخذ الثمن لا القيمة لأنه كان للمشتري أن يفسخ الكل أو يرضى بالعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة ، فلما رضي البائع بفسخ المعيب فقط بعد رضاء المشتري به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ، وتظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبائع أو أكثر للمشتري .
« وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يبيع البيع ثمّ يوجد فيه عيب خبر 1 - 2 - 3 والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 3 - 2 - 1 .