تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
3805 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَلَمْ يَقْتَسِمُوهُ أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعَ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ 3806 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ 3807 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ « عن الحلبي » ويدل على جواز بيع غير الطعام ويحتمل غير المكيل والموزون للعلة . « وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن الحلبي ( إلى قوله ) بوضيعة » لأن الإقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشتري والمبيع إلى البائع « فإن جهل فأخذه » بالنقيصة فظهر بطلان التقايل وكان المبيع مال المشتري فإذا باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشتري فيجب أن ترد عليه . « وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح « 2 » ويدل على جواز تبديل الثوب بالغزل
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 1 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 42 . ( 2 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك خبر 2 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 130 .