3808 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ
3809 قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ مَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَدَعْ مَا كَرِهْتَ فَقَالَ لَا بَأْسَ
شرح
وإن كان الغزل أكثر وكان موزونا وكان الثوب من جنسه ، لأن الثوب ليس بمكيل ولا موزون وكان ذكره في بابه أحسن .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره » بالضم أو الكسر ، وهو غير معلوم ولكن يصلح للتأييد إن لم نقل بصحته لحكم الشيخين بها « عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأجر السمسار » بالكسر الدلال المتوسط بين البائع والمشتري أو من يأخذ المتاع من البائع ليبيع له « إنما يشتري للناس يوما بعد يوم » أي له عمل مباح ويتعب لهم « بشيء مسمى » أي يقرر له شيء أو مقرر له إذا لم يقرر له أجرة المثل « إنما هو مثل الأجير » فيباح له الأجر ، وفيهما ( بمنزلة الأجراء ) جمع أجير أو المصدر .
« قال وسألته » ظاهره أنه من تتمة الخبر وهو من كلام أبي ولاد ، لكن رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : وكأنه لما كان هذا الخبر بعد الخبر المتقدم وكان الخبر السابق عن عبد الرحمن غفل المصنف عن الواسطة وقال
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 4 - 5 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 47 - 43 وباب اجرا السمسار والدلال خبر 1 .