فَقَالَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
4141 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُهُ فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ فَقَالَ كُلْهُ
4142 وَرَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي ع يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَالصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَكَانَ يَتَّقِيهِمْ وَأَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَهُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَالصَّقْرُ
شرح
الجبل « ففيه نهي » وفيهما " أفتراه نهبة " أي والحال . أنه نهى عن أكل ما ينتهب كما تقدم الأخبار فيه فقال ليس فيه نهي وفيهما " ليس بنهبة " .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح « عن محمد الحلبي » وتقدم مثله .
« وروى المفضل بن صالح » في القوي كالشيخين « 1 » « عن أبان بن تغلب " إلى قوله " والصقر » نوع خاص ويسمى بالفارسية ( چرخ ) وقد يطلق على كل شيء يصيد من البزاة والشواهين فيكون حينئذ تعميما بعد التخصيص .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتقي ونحن " وفي يب وكنا نفتي نحن ونخاف " في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا لا نخاف لا يحل صيدها إلا أن يدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام ، إن الله عز وجل قالوَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، في الكلاب .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبيدة
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك خبر 8 و 1 و 7 و 5 و 2 و 10 وأورد غير الرابع في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 127 و 128 و 126 و 119 و 129 .