4134 وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ سِلَاحَهُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ فَلَا بَأْسَ
4135 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ مِرْمَاتَهُ فَلَا بَأْسَ
4136 وَرُوِيَ أَنَّهُ إِنْ خَرَقَ أُكِلَ وَإِنْ لَمْ يَخْرِقْ لَمْ يُؤْكَلْ
4137 وَقَالَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَيْسَ فِيهَا حَدِيدٌ وَهِيَ عِيدَانٌ كُلُّهَا فَيَرْمِي بِالْعُودِ فَيُصِيبُ وَسَطَ الطَّيْرِ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ وَهِيَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
4138 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَحَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ لَا
شرح
« وكان أمير المؤمنين عليه السلام » لم نطلع عليه ، والمراد به ما ذكرنا من الضرورة « وفي خبر آخر » تقدم في خبر زرارة وإسماعيل « وروي » تقدم في خبر أبي عبيدة .
« وقال علي صلوات الله عليه » وهو كما تقدم ، ويمكن حمله على ما كان له ريش ، ومع هذا فالإشكال لا يرتفع .
« وروى حماد بن عثمان » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح « 1 » « عن الحلبي وحماد بن عيسى » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح « 2 » « عن حريز » وهما « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر » للذبيحة « أو البندق » بالضم المدور الذي يعمل من الطين أو الأسرب ، ومنه الآلة التي حدثت وتسمى " تفنگ " « أيؤكل قال لا » .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يقتل الحجر والبندق خبر 2 - 3 والتهذيب باب الصيد والزكاة خبر 147 - 148 .