قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ لَهُ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فَقَالَ هَذَا حَلَالٌ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا بِمَالِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَيَعْمُرُهَا
4118 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوهُ وَتَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَبِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَبَعْضُهَا لَا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ وَلَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ مَا تَرَى فِي هَذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَقَالَ هُوَ كَمَالِهِ
4119 وَرَوَى أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ مَنْ كَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَقَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُلْتُ فَالْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ رِبْحَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ قَالَ ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَقَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَيَرْبَحَ عَلَيْهِ
شرح
كالشيخين « 1 » « فقال هذا حلال » بدون الكراهة والظاهر أنه في الأرض المفتوحة عنوة وإلا فتقدم احتساب أجرة الأرض أو يكون الكراهة أخف .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح « عن محمد بن دراج » وفيهما عن محمد بن رباع القلاء « 2 » ، وهما مجهولان والسهو من النساخ « قال سألت أبا الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) هو كماله » أي يشترك فيه الغرماء .
« وروى أبو الحسين » في القوي كالصحيح ، ويدل على أن الأخبار المتقدمة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرهن خبر 11 - 19 والتهذيب باب الرهون خبر 24 - 13 .